المادة الثالثة عشرة
1- يتولى الرئيس رئاسة المجلس، وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس.
2- يعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيلهم بأمر ملكي، بناءً على ترشيح الوزير.
3- مدة المجلس خمس سنوات هجرية، تبدأ من تاريخ صدور الأمر الملكي بتعيين أعضائه، ويتم قبل انتهائها إعادة تشكيله.