المادة السادسة عشرة
1 - يحل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 1/ 1421هـ وتعديلاته.
2 - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - يحل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 1/ 1421هـ وتعديلاته.
2 - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«المادة ١٦ من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار (ملغى) وتاريخ ١/١/١٤٢٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.