المادة العاشرة
1 - يكون للهيئة رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازة يعين بأمر ملكي.
2 - باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة للأحكام المتعمدة بالأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - يكون للهيئة رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازة يعين بأمر ملكي.
2 - باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة للأحكام المتعمدة بالأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ.
«المادة ١٠ من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار (ملغى) وتاريخ ١/١/١٤٢٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.