المادة السابعة
1 - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جيمع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1/1 - الموافقة على السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها المتوافقة مع الأغراض المنصوص عليها في هذا التنظيم تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
1/2 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسيات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها التي يعتمدها مجلس الوزراء.
1/3 - اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه والرفع عنها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
1/4 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
1/5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
1/6 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها للجهات المختصة.
1/7 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة والآثار والمتاحف ومراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها ورفعها للجهات المختصة.
1/8 - اقتراح اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم واللوائح المنظمة لقطاعات السياحة والآثار والمتاحف في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الهيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخري ورفعها للجهات المختصة.
1/9 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها وفقًا لما يقرر في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (1/ 4) من هذه المادة .
1/10 - اقتراح اللوائح الخاصة بشراء الآثار وتبادلها وإعارتها وإهدائها واقتراح اللوائح المنظمة لبيع قطع المجموعات الخاصة وشرائها وتبادلها وإهدائها واستيرادها وتصديرها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
1/11 - الموافقة على إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة .
1/12 - وضع ضوابط للاستعانة بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية لعمل الدراسات والبحوث اللازمة لأغراض الهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات النافذة.
1/13 - وضع قواعد لإجراء أعمال المسح والتنقيب الأثري والترخيص لمن يقوم بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1/14 - إقرار خطط إنشاء المتاحف الجديدة واقتراح اللوائح المنظمة للترخيص للمتاحف الخاصة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
1/15 - الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
1/16 - الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
2- لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ويعهد المجلس إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
3 - لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4 - لمجلس الإدارة- بقرار منه- أن يفوض بعضًا من صلاحياته لرئيس المجلس.