المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين مجلس الإدارة مراجعًا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.