المادة الثانية
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» -عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1)".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.