المادة السادسة
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، وفقاً للآتي:
» أ- تعديل ديباجة المادة لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى".
» ب- تعديل الفقرة (1)، وذلك بتعديل عبارة "الواردة في الفقرة (1)...." لتكون "الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى....".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الواردة في الفقرة (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.