المادة الأولى
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية :
1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ ، على النحو التالي:
» 1- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن".
» 2- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن ".
» 3- تعيل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل ".
» 4- إضافة فقرة تحمل الرقم (11) نصها: " لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة".