المادة الحادية والثلاثون
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .