المادة التاسعة والعشرون
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية :
1 - إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة .
2 - إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة .
3 - إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه .
ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .