المادة السابعة والعشرون
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبيا وفقاً لأنظمة كل دولة .