المادة الرابعة والخمسون
١- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
٢- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
١- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
٢- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
«المادة ٥٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: آثار عقد الزواج — الفصل الأول: النفقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.