المادة الثالثة والخمسون
١- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
٢- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
١- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
٢- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
«المادة ٥٣ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: آثار عقد الزواج — الفصل الأول: النفقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.