المادة الثانية والخمسون
١- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
٢- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
١- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
٢- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
«المادة ٥٢ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: آثار عقد الزواج — الفصل الأول: النفقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.