المادة الأولى بعد المائتين
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
٢- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.