المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
٢- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
٣- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
٢- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
٣- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
«المادة ١٩٩ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.