المادة المائتين
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
٢- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
٣- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
٢- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
٣- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
«المادة ٢٠٠ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.