المادة الثامنة والستون بعد المائة
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:
١- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
٢- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:
١- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
٢- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
«المادة ١٦٨ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الخامس: الغائب والمفقود
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.