المادة الرابعة والستون بعد المائة
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
«المادة ١٦٤ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الخامس: الغائب والمفقود
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.