المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
«المادة ١٦٠ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.