المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْم القاصر.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْم القاصر.
«المادة ١٥٦ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.