المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
٢- رفع الحجر عن المحجور عليه.
٣- وفاة القاصر.
٤- استرداد أب القاصر أهليته.
٥- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
٦- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
٧- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
٨- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.