المادة الأولى
أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام - بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام، ووصفها وتصنيفها، طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه.