المادة السادسة
يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية:
أ- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض.
ب- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة.
ج- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.