المادة السابعة
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل.
ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك.