المادة الثانية والعشرون
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين.
«المادة ٢٢ من نظام تصنيف المقاولين1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.