المادة الحادية والعشرون
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.
«المادة ٢١ من نظام تصنيف المقاولين1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.