المادة العشرون
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير.
«المادة ٢٠ من نظام تصنيف المقاولين1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.