مادة (29)
مادة (29):
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.
2 - إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.