المادة التاسعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.