المادة السابعة
يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسًا في القطاع الزراعي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:
1 - السياسة الزراعية والمائية للدولة.
2 - أن تكون القروض – النقدية أو العينية – القصيرة الأجل؛ لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
3 - أن تكون القروض - النقدية أو العينية - المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.
4 - التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص التسديد والضمانات الملائمة.
5 - ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.