المادة الرابعة
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
1 - إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.
2 - قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.
3 - تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.
4 - قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.
5 - تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
6 - استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، وبما لا يؤثر عليه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.