المادة الحادية عشرة
يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، يرشحه الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها، ويكون مسؤولًا – أيضًا – عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية، وعن انتظام العمل فيه، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
» بإحلال عبارة " يرشحه الوزير "
» محل عبارة " يرشحه الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة " الواردة في هذه المادة .