المادة السادسة
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
«المادة ٦ من نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ١/١/١٣٩٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.