تخطَّ إلى المحتوى

نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ (ملغى)

ملغى

٧ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

  1. المادة الأولىينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو…
  2. المادة الثانيةيدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من…
  3. المادة الثالثةيمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل : أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط…
  4. المادة الرابعةتمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.
  5. المادة الخامسةيجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية…
  6. المادة السادسةيحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .
  7. المادة السابعةتصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط…

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.