المادة الخامسة
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
«المادة ٥ من نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ١/١/١٣٩٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.