المادة الثانية والعشرون
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية، فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية، فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.
«المادة ٢٢ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
الباب الثاني: وضع اليد المؤقت على العقار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.