المادة الحادية والعشرون
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات ، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية ، ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات ، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية ، ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
«المادة ٢١ من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ»
الباب الثاني: وضع اليد المؤقت على العقار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.