المادة العشرون
1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الادعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة، وتوقيع الغرامات، وإبلاغ المخالف بها.
2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة مادة جديدة (المادة العشرون مكرر) إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 72 ) بتاريخ 17/ 11/ 1436هـ ، تكون بالنص الآتي :
» "يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاما، أو بتأييده من المحكمة المختصة".