المادة الثامنة عشرة
1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران المدني وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.
2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
» "1 - تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج ، و وزارة التجارة والصناعة ، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني ، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.
» 2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًا.
» 3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف، وإذا كانت المخالفة تخل بأي حكم من أحكام نظام الطيران المدني، فعليها إحالتها إلى اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام الطيران المدني. "