المادة السابعة عشرة
يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه.
وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.
وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429هـ ، لتكون بالنص الآتى:
» "يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج ، وآخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووكيل الناقل أو مندوبه.
» وإذا كان المخالف ناقلًا جويًا أو بحريًا، فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام ."