المادة الثالثة
وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي:
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة العبارات التالية للفقرة ( أ ) من المادة الثالثة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1 /7 /1379هـ وهي :
» "ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة."
» وبهذا يصبح نص المادة الثالثة كما يلى :
» "وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي:
» أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد . ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوما لذلك، وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة.
» ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
» ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقالنظام النقد السعودي رقم (24) تاريخ 23 جمادى الأولى سنة 1377هـ.
» د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
» وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
» هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
» وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة."