المادة السادسة
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.