المادة الثانية
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة ، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.