المادة السابعة
يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.
يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.
«المادة ٧ من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.