المادة السادسة
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
«المادة ٦ من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.