المادة 120
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
«المادة ١٢٠ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع — الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.