المادة 117
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1421/1/28هـ ، يكون نصها كما يأتي: (ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً).