المادة 118
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
«المادة ١١٨ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع — الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.