المادة (53) (مكرر2)
- إضافة مادة بالررقم (53) (مكرر2)، بالنص الآتي: "إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ.